المادة 35 مكرراً (1) من قانون رعاية المريض النفسي
النص الساري
تشكل لجنة تتولى تنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء النفسيين
على النحو الوارد بهذا الباب تسمى «لجنة تنظيم مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء
النفسيين»، برئاسة رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى، وعضوية كل من :
١ - رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص .
٢ - رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومى للصحة النفسية .
٣ - أحد أعضاء مجلس الدولة من درجة مستشار على الأقل، يختاره
رئيس المجلس .
٤ - أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان .
٥ - ممثل عن إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة ، يختاره مدير إدارة
الخدمات الطبية بالقوات المسلحة على أن يكون متخصصا فى الطب النفسى .
٦ - ممثل عن قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية ، يرشحه وزير الداخلية على
أن يكون متخصصا فى الطب النفسى .
٧ - رئيس الجمعية المصرية للطب النفسى أو من ينيبه .
٨ - رئيس رابطة الإخصائيين النفسيين أو من ينيبه .
٩ - ثلاثة من أساتذة الطب النفسى ، يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات .
١٠ - ثلاثة من أساتذة علم النفس الإكلينيكى من الجامعات المصرية الحاصلين
على ترخيص مزاولة المهنة ، يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات .
١١ - ممثل لنقابة أطباء مصر ، ترشحه النقابة .
وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة ، دون أن يكون له صوت معدود فى
المداولة ، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور ثمانية من أعضائها على الأقل
وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
وترفع اللجنة قراراتها إلى الوزير المختص بالصحة خلال أسبوع من تاريخ
صدورها، ويصدر الوزير قراره بالاعتماد أو بالرفض خلال أسبوعين من تاريخ رفع القرار
له وإلا أصبح القرار نافذا، ويصدر بتشكيل اللجنة والمعاملة المالية لها قرار من
وزير الصحة والسكان.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.