القانون رقم 71 لسنة 1975
المادة 4 من قانون تنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
يشترط فى طلبات الغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مبنى الطعن سببا أو أكثر من الأسباب الآتية :
( ١ ) أن يكون القرار صادرا من غير جهة الاختصاص .
( ٢ ) أن يكون هناك عيب جوهرى فى الإجراءات التى اتبعت فى إصدار القرار ترتب عليه إجحاف بحقوق الطاعن .
( ٣ ) أن يكون القرار مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله .
( ٤ ) أن يكون القرار مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.