القانون رقم 71 لسنة 1975
المادة 16 من قانون تنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
يجوز الطعن وفقا لأحكام هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ العمل به فى القرارات الإدارية النهائية التى تم نشرها أو إعلانها لذوى الشأن خلال المدة من تاريخ العمل بالقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٧١ المشار إليه حتى تاريخ العمل بهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.