المادة 1 من قانون تنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة
النص الساري
تنشأ بالقوات المسلحة اللجان القضائية للضباط على النحو الآتى :
( أ ) اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة .
ب) اللجنة القضائية لضباط الجيش .
ج) اللجنة القضائية لضباط القوات البحرية .
د ) اللجنة القضائية لضباط القوات الجوية .
ه) اللجنة القضائية لضباط قوات الدفاع الجوى .
و ) اللجنة القضائية لضباط قوات حرس الحدود .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 31 يوليو 1975 إلى 4 فبراير 2014
تنشأ بالقوات المسلحة اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة الآتية :
( أ ) اللجنة القضائية لضباط القوات البرية .
(ب) اللجنة القضائية لضباط القوات البحرية .
( ج ) اللجنة القضائية لضباط القوات الجوية .
( د ) اللجنة القضائية لضباط قوات الدفاع الجوى .
( ه ) اللجنة القضائية لضباط قوات حرس الحدود .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.