المادة 5 من قانون رسوم التوثيق والشهر
النص الساري
يفرض رسم قدره عشرون قرشا عن كل صفحة تصور فوتوغرافيا من المحررات والأوراق الأخرى التي يجوز تصويرها .
كما يفرض ذات الرسم عن كل ورقة من الصور الخطية والشهادات والملخصات المطلوب استخراجها من السجلات والمحررات ومرفقاتها . وتكون الورقة صفحتين والصفحة ٢٥ سطرا والسطر اثنى عشر كلمة باللغة العربية واثنى عشر مقطعا باللغة الأجنبية . ويفرض الرسم بتمامه على الورقة الأولى مهما قل عدد الأسطر المكتوبة فيها ، أما الورقة الأخيرة فلا يستحق عنها الرسم إلا إذا زاد عدد أسطرها على ثمانية دون احتساب التوقيعات والتاريخ .
كما يفرض على كل صورة أو ملخص أو شهادة في أمور الزوجية وما يتعلق بها ونفقات الأقارب رسم قدره عشرة قروش مهما كان عدد أوراقها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.