انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 70 لسنة 1964

المادة 19 من قانون رسوم التوثيق والشهر

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 6 لسنة 1991)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 22 مارس 1964 إلى 14 مارس 1991المصدر:

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.