المادة 19 من قانون رسوم التوثيق والشهر
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 6 لسنة 1991)؛ لم يراجعه محام بعد
يتعدد الرسم النسبي المشار إليه في المادة السابقة حسب الفئة الموضحة قرين كل تصرف أو موضوع فيها هو وارد بالجدولين حرف " أ " و " ب " المرفقين بهذا القانون .
وفى جميع الأحوال لا يقل هذا الرسم فى أى من الجدولين المشار إليهما عن عشرة
جنيهات » .
– « وتخصص نسبة ٣ ./. من حصيلة الرسم المشار إليه لصندوق الرعاية الصحية
والاجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 22 مارس 1964 إلى 14 مارس 1991
يتعدد الرسم النسبي المشار إليه في المادة السابقة حسب الفئة الموضحة قرين كل تصرف أو موضوع فيها هو وارد بالجدولين حرف " أ " و " ب " المرفقين بهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.