القانون رقم 67 لسنة 2016
المادة السابعة من مواد الإصدار من قانون الضريبة على القيمة المضافة
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون والقانون المرافق ، على من يستمر تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون ، أو من يتم تسجيله وفقا للقانون المرافق توفيق أوضاعه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به . ويعفى المسجلون من أداء الضريبة الإضافية خلال هذه الفترة عن فروق الضريبة وضريبة الجدول المستحقة قانونا إذا كان حسابها يتوقف على توفيق أوضاعهم ، وتضع اللائحة التنفيذية القرارات والقواعد الخاصة بتوفيق الأوضاع .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.