القانون رقم 67 لسنة 2016
المادة 43 من قانون الضريبة على القيمة المضافة
سارٍ
النص الساري
تسرى أحكام هذا القانون على السلع والخدمات المنصوص عليها فى الجدول المرافق، وذلك فيما لم يرد به نص خاص فى هذا الباب والجدول المرافق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.