القانون رقم 67 لسنة 2016
المادة 34 من قانون الضريبة على القيمة المضافة
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 206 لسنة 2020
يتبع فى تحصيل الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون أحكام القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ فى شأن الحجز الإدارى والأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون .
وتسرى أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على الشركات والمنشآت ، أيا كان النظام القانونى المنشأة وفقا له .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.