القانون رقم 67 لسنة 1974
المادة 95 من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
توضع الصيغة التنفيذية على قرار مجلس النقابة بتقدير الأتعاب بأمر من رئيس المحكمة المختصة بدون أى رسوم .
ولا يكون أمر التقدير نافذا إلا بعد انتهاء ميعاد الطعن فيه و يعتبر أمر التقدير النهائى سندا تنفيذيا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.