القانون رقم 67 لسنة 1974
المادة 94 من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لعضو النقابة والعميل حق الطعن فى قرار المجلس بتقدير الأتعاب فى العشرة الأيام التالية لإعلانه بهذا القرار ، وذلك بتكليف خصمه بالحضور أمام المحكمة المختصة .
ويجوز الطعن فى الأحكام الصادرة فى التظلم بكافة أوجه الطعن العادية وغير العادية ماعدا المعارضة وتتبع فى ذلك القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.