القانون رقم 67 لسنة 1974
المادة 66 من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تشكل لجنة التحقيق بالنقابة أو بالنقابة الفرعية من :
رئيسا وكيل النقابة الذى يختاره مجلس النقابة .
عضو من النيابة الإدارية التى بها مقر النقابة يختاره الرئيس المختص للنيابة الإدارية .
أعضاء
عضو يختاره مجلس النقابة المختص ممن يمارسون مهنة العضو وأقدم منه فى التخرج .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.