القانون رقم 67 لسنة 1974
المادة 60 من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا يجوز لعضو النقابة أن يقوم بأى عمل ينافى مع كرامة المهنة .
ويجب على عضو النقابة أن يبذل أقصى جهده فى تنفيذ الأعمال الفنية المسندة إليه أو الإشراف على تنفيذها وأن يعمل على الارتفاع بالكفاية الإنتاجية وتحقيق أهداف الخطة الاقتصادية للدولة فى مراكز الإنتاج المختلفة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.