القانون رقم 67 لسنة 1974
المادة 26 من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يرأس النقيب مجلس النقابة فإذا تغيب رأسه الوكيل الأكبر سنا فإذا تغيب رأسه الوكيل الثانى وإذا تغيب كلاهما رأسه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا ، ويرأس النقيب أى اجتماع يحضره على كافة المستويات النقابية ويمثل النقيب النقابة لدى القضاء والجهات الإدارية وفى علاقاتها بالغير .
ويجوز للنقيب أن يفوض وكيل النقابة فى ممارسة بعض اختصاصاته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.