القانون رقم 66 لسنة 1974
المادة 97 من قانون نقابة المهندسين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لمجلس النقابة التدخل كطرف ثالث فى أية دعوى أمام القضاء تتعلق بشئون المهنة أو كرامتها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.