القانون رقم 66 لسنة 1973
المادة 69 مكررا 4) من قانون المرور
سارٍ
النص الساري
استثناء من حكم المادة (٦٩ مكررا) من هذا القانون ، لوزير الداخلية لاعتبارات يقتضيها الصالح العام وبقرار مسبب الإعفاء من سداد رسوم الترخيص ، أو الإعفاء من كل أو بعض شروط وضوابط الترخيص المنصوص عليها فى المواد (٦٩ مكررا ، ٦٩ مكررا ١ ، ٦٩ مكررا ٢) من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.