انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 66 لسنة 1973

المادة 48 من قانون المرور

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 210 لسنة 1980)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 23 فبراير 1974 إلى 28 أكتوبر 1980المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.