المادة 90 من قانون العقوبات
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 95 لسنة 2003)؛ لم يراجعه محام بعد
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من خرب عمدا مبانى أو أملاكا عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام .
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة في زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى .
وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجودا في تلك الأماكن .
ويحكم على الجانى في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى خربها.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 97/1992
من 25 يوليو 1962 إلى 20 يونيو 2003 · بالقانون 120/1962
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من خرب عمدا مبانى أو أملاكا عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا وقعت الجريمة في زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى .
وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجودا في تلك الأماكن .
ويحكم على الجانى في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى خربها.
من 19 مايو 1957 إلى 25 يوليو 1962 · بالقانون 112/1957
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من خرب شيئا من المبانى أو الأملاك العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو لمرافق العامة أو المؤسسات ذات النفع العام وكان ذلك فى زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى .
وإذا كان بهذه الأماكن شخص أو أكثر كانت العقوبة الإعدام.
من 15 أكتوبر 1937 إلى 19 مايو 1957
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من خرب عمدا مباني أو مخازن دخائر أو غيرها من أملاك الحكومة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.