القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 80 مكرراً (4) من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 30 مايو 1940 إلى 19 مايو 1957 · بالقانون 40/1940
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة ٨٠ مكررة كل من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد أثناء حالة الحرب الى دعاية مثيرة أو ما فى حكمها إذا كان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو إلقاء الرعب بين الناس أو إضعاف الجلد فى الأمة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.