القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 80 مكرراً (3) من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 30 مايو 1940 إلى 19 مايو 1957 · بالقانون 40/1940
يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى خمس سنوات و بغرامة من ١٠٠ جنيه الى ٥٠٠ جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أذاع بأية طريقة كانت أسرار الدفاع عن البلاد او ما هو فى حكمها .
وتكون العقوبة السجن إذا الحقت الجريمة أذى بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو إذا كان الجانى موظفا عاما أو ذا صفة نيابية عامة أو موفدا فى مهمة أو عهدت اليه مهمة أو إذا ارتكبت الجريمة بعمل أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.