القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 79-أ من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن [غير مقروء] ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من باشر فى زمن الحرب أعمالا أخرى بالذات أو بالواسطة مع رعايا بلد معاد أو مع وكلاء ه أو مندوبيه أو ممثليه أيا كانت إقامتهم أو مع هيئة أو فرد يقيم [غير مقروء]
ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فإن لم تضبط يحكم على الجانى بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.