المادة 78 مكرراً (4) من قانون العقوبات
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 30 مايو 1940 إلى 19 مايو 1957 · بالقانون 40/1940
كل من حصل ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من أحد مأموريها أو من أى شخص آخر يعمل لمصلحتها على نقود أو أية منافع أخرى أو على وعد بشىء من ذلك أو حاول كذلك أن يحصل على قبول نقود أو منافع أخرى أو على وعد بشىء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بالمصالح القومية يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرين جنيه إلى مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم ، و بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من ٥٠ جنيها إلى ٢٠٠ جنيه إذا ارتكبت فى زمن حرب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.