المادة 78 من قانون العقوبات
النص الساري
كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص طبيعى أو اعتبارى أو من منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها ، أموالا سائلة أو منقولة أو عتادا أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما فى حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشىء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به. وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجانى موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة فى زمن الحرب أو تنفيذا لغرض إرهابى .
ويعاقب بنفس العقوبة كل من أعطى أو عرض أو وعد بشىء مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار من الأعمال المبينة بالفقرة السابقة .
ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط فى ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة .
وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو التوسط كتابة ورقيا أو إلكترونيا فإن الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب أو البيان .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 20 يونيو 2003 إلى 22 سبتمبر 2014 · بالقانون 95/2003
كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشىء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به إذا كان الجانى موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب .
ويعاقب بنفس العقوبة كل من أعطى أو عرض أو وعد بشىء مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية .
ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط فى ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة .
وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فإن الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب.
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر:من 19 مايو 1957 إلى 20 يونيو 2003 · بالقانون 112/1957
كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشىء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به إذا كان الجانى موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب .
ويعاقب بنفس العقوبة كل من أعطى أو عرض أو وعد بشىء مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية .
ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط فى ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة .
وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فإن الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب.
من 30 مايو 1940 إلى 19 مايو 1957 · بالقانون 40/1940
كل من ألقى الدسائس الى دولة أجنبية أو الى أحد مأموريها أو الى أى شخص آخر يعمل لمصلحتها أو معه بقصد استعدائها على مصر أو تمكينها من العدوان عليها أو بقصد ارتكاب جناية مما نص عليه فى المادة ٧٩ يعاقب بالإعدام سواء أتحقق الغرض المطلوب أم لم يتحقق .
من 15 أكتوبر 1937 إلى 30 مايو 1940
كل من ألقى الدسائس لدولة أجنبية أو لأحد مأموريها أو تخابر معها أو معه بقصد إيقاع العداوة بينها وبين الحكومة أو بقصد تحريضها على محاربتها أو تمكينها من الوسائل الموصلة لذلك يعاقب بالإعدام ولو لم ينشأ عن فعله محاربة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
- حكم · المحكمة الدستورية العليابطلب تفسير الحكم الصادر فى الدعوى رقم 114 لسنة 21 قضائية " دستورية " القاضى بعدم دستورية نص المادة (48) من قانون العقوبات ، باعتبار أن القضاء بعدم دستورية هذه المادة يترتب عليه حتم…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادة 82 (ب) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 معدلاً بالقانون رقم 112 لسنة 1957 .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.