المادة 53 من قانون العقوبات
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 95 لسنة 2003
إذا سبق الحكم على العائد بالأشغال الشاقة عملا بالمادة ٥١ من هذا القانون أو باعتباره مجرما اعتاد الإجرام ، ثم ارتكب في خلال سنتين من تاريخ الإفراج عنه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في تلك المادة ، حكمت المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل المشار إليها في المادة السابقة إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنه بناء على اقتراح إدارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة .
ولا يجوز أن تزيد مدة الإيداع في هذه الحالة على عشر سنوات
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 15 أكتوبر 1937 إلى 13 أغسطس 1970
يجوز تطبيق أحكام المادة السابقة على كل عائد سبق الحكم عليه بالأشغال الشاقة بمقتضى المادة ٥١ من هذا القانون أو بالاعتقال في محل خاص بمقتضى المادة السابقة إذا ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ٥١ المذكورة أو شرع في ارتكابها مدة الإفراج عنه تحت شرط أو في مدى سنتين من يوم الإفراج عنه إفراجا نهائيا . وفي هذه الحالة يجوز إبلاغ مدة السجن إلى عشر سنين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.