القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 389 من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 15 أكتوبر 1937 إلى 5 نوفمبر 1981
يجازى بغرامة لا تتجاوز جنيها واحدا مصريا أو بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع :
( أولا ) من تسبب عمدا فى إتلاف شىء من منقولات الغير .
( ثانيا ) من تسبب فى موت أو جرح بهائم أو دواب الغير بعدم تبصره أو إهماله أو عدم التفاته أو عدم مراعاته للوائح .
( ثالثا ) من رعى بغير حق مواشى أيا كانت أو تركها ترعى فى أرض بها محصول أو فى بستان .
المخالفات المتعلقة بالموازين والمقاييس
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.