المادة 386 من قانون العقوبات
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 15 أكتوبر 1937 إلى 5 نوفمبر 1981
يجازى بغرامة لا تتجاوز جنيها مصريا :
( أولا ) من امتنع أو أهمل فى أداء أعمال مصلحة أو بذل مساعدة وكان قادرا عليها عند طلب ذلك من جهة الاقتضاء فى حالة حصول حادث أو هياج أو غرق أو فيضان أو حريق أو نزول مصائب أخرى عمومية وكذا فى حالة قطع الطريق أو النهب أو التلبس بجريمة أو ضجيج عام أو فى حالة تنفيذ أمر أو حكم قضائى .
( ثانيا ) من نزع أو مزق عمدا الإعلانات الملصقة على الحيطان بأمر الحكومة أو صيرها لا تقرأ .
( ثالثا ) من امتنع من قبول عملة البلاد الأهلية أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة .
المخالفات المتعلقة بالأملاك
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.