القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 361 مكررا ( 1 ) من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 95 لسنة 2003)؛ لم يراجعه محام بعد
كل من عطل عمدا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج يعاقب بالسجن .
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الأضرار بالإنتاج أو الإخلال بسير مرفق عام .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أغسطس 1975 إلى 20 يونيو 2003 · بالقانون 63/1975
كل من عطل عمدا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج يعاقب بالسجن .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا وقعت الجريمة بقصد الأضرار بالإنتاج أو الإخلال بسير مرفق عام .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.