القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 361 مكررة من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 29 لسنة 1982
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من خرب المنشآت الثابتة أو الوحدات الصحية المتعلقة بالقسم الطبى فى الجيش أو التابعة له أو أدوات هذه المنشآت أو الوحدات أو عطل شيئا من المنشآت أو الوحدات أو الأدوات المذكورة أو جعلها غير صالحة للاستعمال.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 23 أبريل 1982 · بالقانون 29/1982
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.