انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 58 لسنة 1937

المادة 360 من قانون العقوبات

سارٍ

النص الساري

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 23 أبريل 1982 إلى 24 فبراير 1984 · بالقانون 29/1982
من 15 أكتوبر 1937 إلى 24 فبراير 1984المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 71، في 5 أغسطس 1937

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.