المادة 352 من قانون العقوبات
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
كل من أعد مكانا للألعاب القمار وهيأه لدخول الناس يعاقب هو وصيارف المحل المذكور بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه [غير مقروء] ويضبط جميع النقود والأمتعة فى المحلات الجارى فيها الألعاب المذكورة [غير مقروء] بحكم بمصادرتها.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 15 أكتوبر 1937 إلى 13 يناير 1955
كل من فتح محلا لألعاب القمار والنصيب وأعده لدخول الناس فيه يعاقب هو وصيارف المحل المذكور بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبدفع غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط وتضبط أيضا لجانب الحكومة جميع النقود والأمتعة التى توجد فى المحلات الجارى فيها الألعاب المذكورة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.