انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 58 لسنة 1937

المادة 298 من قانون العقوبات

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 112 لسنة 1957)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 15 أكتوبر 1937 إلى 19 مايو 1957المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 71، في 5 أغسطس 1937

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.