انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 58 لسنة 1937

المادة 211 من قانون العقوبات

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 95 لسنة 2003)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 24 فبراير 1984 إلى 20 يونيو 2003 · بالقانون 9/1984المصدر:
من 15 أكتوبر 1937 إلى 24 فبراير 1984المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 71، في 5 أغسطس 1937

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 5. تُعرض أحدث 5.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.