المادة 201 من قانون العقوبات
النص الساري
كل شخص ولو كان من رجال الدين أثناء تأدية وظيفته ألقى فى أحد أماكن العبادة أو فى محفل دينى مقالة تضمنت قدحا أو ذما فى الحكومة أو فى قانون أو فى مرسوم أو قرار جمهورى أو فى عمل من أعمال جهات الإدارة العمومية ، أو أذاع أو نشر بصفة نصائح أو تعليمات دينية رسالة مشتملة على شىء من ذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . فإذا استعملت القوة أو العنف أو التهديد تكون العقوبة السجن .
مادة ٢٠٤ ( مكررا أولا ) - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه كل من صنع أوباع أو وزع أو حاز بقصد البيع أو التوزيع لأغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تجارية قطعا معدنية أو أوراقا مشابهة فى مظهرها للعملة المتداولة فى مصر أو لأوراق البنكنوت المالية الى أذن بإصدارها قانونا إذا كان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور فى الغلط .
ويعاقب بنفس العقوبة كل من حاز أو صنع أو صور أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة أو للأغراض الفنية أو لمجرد الهواية صورا تمثل وجها أو جزءا من وجه لعملة ورقية تداولة فى مصر ما لم يصدر له بذلك ترخيص خاص من وزير الداخلية وبالقيود التى يفرضها .
ويعتبر من قبيل العملة الورقية فى تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أوراق البنكنوت الأجنبية .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 15 أكتوبر 1937 إلى 23 أبريل 1982
إذا ألقى أحد رجال الدين في أثناء تأدية وظيفته وفي محفل عمومي مقالة تضمنت قدحا أو ذما في الحكومة أو في قانون أو في مرسوم أو في عمل من أعمال جهات الإدارة العمومية أو نشر بصفة نصائح أو تعليمات دينية رسالة مشتملة على شيء من ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين أو بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات مصرية .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.