القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 20 من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 29 لسنة 1982)؛ لم يراجعه محام بعد
يجب على القاضي أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر وكذلك في الأحوال الأخرى المعينة قانونا .
وفي كل الأحوال الأخرى يجوز الحكم بالحبس البسيط أو مع الشغل .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 15 أكتوبر 1937 إلى 23 أبريل 1982
يجب على القاضي أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر وكذلك في الأحوال الأخرى المعينة قانونا .
ويجب الحكم دائما بالحبس البسيط في أحوال المخالفات .
وفي كل الأحوال الأخرى يجوز الحكم بالحبس البسيط أو مع الشغل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.