المادة 179 من قانون العقوبات
النص الساري
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه كل من أهان رئيس الجمهورية بإحدى الطرق المتقدم ذكرها .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 95/1996
من 19 مايو 1957 إلى 6 أغسطس 2013 · بالقانون 112/1957
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من أهان رئيس الجمهورية بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرها
من 15 أكتوبر 1937 إلى 19 مايو 1957
يعاقب بالسجن أو بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنين كل من عاب في حق الذات الملكية بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرها ولا يقل الحبس على أي حال عن ستة شهور .
ويعاقب بالحبس من عاب بواسطة إحدى تلك الطرق في حق الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش .
فإذا وقع ذلك في حضرة أحد ممن تقدم ذكرهم ضوعفت العقوبة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاعتداد بحكم المحكمة الدستورية رقم 56 لسنة 32 قضائية دستورية وبعدم الاعتداد بحكم محكمة النقض الصادر في الطعن رقم 37629لسنة 85 ق وحكم محكمة شمال القاهرة الابتدائية (دائرة جنح مست…
- حكم · المحكمة الدستورية العليابطلب تعيين جهة القضاء العادة جهة مختصة بالحكم فى قضية النيابة العامة رقم 25090 لسنة 1996 جنح مركز ناصر "1392 لسنة 1997 جنح مستأنف بنى سويف"، والمقيدة برقم 6675 لسنة 1997 جنايات ناص…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالبا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر قضية النيابة العامة رقم 556 لسنة 1984 جنح ديرب نجم ورقم 220 لسنة 1985 أمن دولة طوارئ.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.