انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 58 لسنة 1937

المادة 176 من قانون العقوبات

سارٍ

النص الساري

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

دون تاريخ مؤكد · بالقانون 95/1996
من 23 أبريل 1982 إلى 16 يوليو 2006 · بالقانون 29/1982
من 15 أكتوبر 1937 إلى 16 يوليو 2006المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 71، في 5 أغسطس 1937

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.