انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 58 لسنة 1937

المادة 170 من قانون العقوبات

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 152 لسنة 1956)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 15 أكتوبر 1937 إلى 8 أبريل 1956المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 71، في 5 أغسطس 1937

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.