المادة 137 من قانون العقوبات
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 29 لسنة 1982
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 59 لسنة 1977)؛ لم يراجعه محام بعد
وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا .
فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة ٢٤١ تكون العقوبة الحبس .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 23 أبريل 1982 · بالقانون 29/1982
من 15 أكتوبر 1937 إلى 10 نوفمبر 1977
وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا .
فإذا بلغ الضرب أو الجرح الجسامة المنصوص عنها في المادة ٢٤١ تكون العقوبة الحبس .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياقانون التجارة الجديد المواد 337 و 1/2و3 من القانــون 17لسـنة 1999 مـن قانــون العقــوبات " إعطــاء شــيك لا يقــابلـه رصيد "
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالباً بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر قضية النيابة العامة رقم 3503 لسنة 1982 دسوق ( رقم 242 لسنة 1982 كلي ).
- حكم · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.