انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 58 لسنة 1937

المادة 137 من قانون العقوبات

سارٍ

النص الساري

تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 29 لسنة 1982

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 59 لسنة 1977)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

منذ 23 أبريل 1982 · بالقانون 29/1982
من 15 أكتوبر 1937 إلى 10 نوفمبر 1977المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 71، في 5 أغسطس 1937

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.