القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 111 من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 112 لسنة 1957، القانون رقم 120 لسنة 1962، القانون رقم 5 لسنة 2018
من شرع في إعطاء رشوة ولم تقبل منه أو في الإكراه بالضرب والتهديد ونحوهما ولم يبلغ مقصده يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 5/2018
منذ 25 يوليو 1962 · بالقانون 120/1962
منذ 19 مايو 1957 · بالقانون 112/1957
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
- مبدأ · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- حكم · المحكمة العليامخالفة إجراءات إصدار النصوص المطعون عليها لنصوص الدستور
- حكم · المحكمة العلياطلبا بتعيين المحكمة المختصة بالفصل فى قضية الجناية المشار إليها. وقدمت هيئة المفوضين بالمحكمة العليا تقريراً بالرأى القانونى انتهت فيه إلى أنها ترى أصلياً الحكم بعدم قبول الطلب واح…
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.