المادة 103-د من قانون العقوبات
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 95 لسنة 2003)؛ لم يراجعه محام بعد
كذا وردت في الجريدة الرسمية («مادة ١٠٣ (د)»)؛ وموضعها المادة ١٠٢ (د) من الباب الثاني مكررًا الخاص بالمفرقعات
يعاقب بالسجن المشدد كل من استعمل أو شرع فى استعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر .
فاذا أحدث الانفجار ضررا بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 26 أبريل 1949 إلى 20 يونيو 2003 · بالقانون 50/1949
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من استعمل أو شرع فى استعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر .
فاذا أحدث الانفجار ضررا بتلك الأموال كان العقاب الأشغال الشاقة المؤبدة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.