القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 102 ( و ) من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
يعاقب بالحبس على مخالفة شروط الترخيص المشار اليها فى المادة ١٠٢ ( ا ).
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.