القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 102-ج من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 95 لسنة 2003)؛ لم يراجعه محام بعد
يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع فى استعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر .
فاذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الاعدام .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 26 أبريل 1949 إلى 20 يونيو 2003 · بالقانون 50/1949
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من استعمل أو شرع فى استعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر .
فاذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الاعدام .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.