القانون رقم 57 لسنة 1978
المادة 5 من مواد الإصدار من قانون التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر
سارٍ
النص الساري
يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٦٤ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء مجلس السجل العينى ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.