القانون رقم 57 لسنة 1978
المادة الثانية من قانون التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر
سارٍ
النص الساري
تتولى هيئة الآثار المصرية اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لنقل المجموعة الأثرية المشار إليها فى المادة السابقة إلى مدينة سان فرنسيسكو لعرضها مع اتخاذ جميع الضمانات اللازمة لصيانتها وسلامتها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.