المادة 64 من قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 160 لسنة 2018)؛ لم يراجعه محام بعد
استثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى، يمنح العضو الذى تنتهى خدمته بسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته أقصى معاش المرتب بشرط أن يكون قد أمضى المدة التى تكسبه الحق فى المعاش لبلوغ سن الشيخوخة، وأن يكون من المدة المذكورة خمس سنوات خدمة فعلية فى هيئة الرقابة الإدارية.
وتعامل علاوة الرقابة معاملة المرتب الأساسى فى استقطاع المعاش.
وإذا انتهت خدمة العضو بسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته تضم علاوة الرقابة إلى المرتب الأساسى عند حساب المعاش.
ويسوى معاش من تنتهى خدمته من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية بسبب العجز أو الوفاة على أساس منحة أقصى معاش المرتب مضافا إليه علاوة الرقابة.
ويربط معاش الأجر المتغير فى الحالات المشار إليها بواقع (80%) من إجمالى الأجور المتغيرة خلال شهر انتهاء الخدمة الأخير.
ولمن يتقرر نقله، أو يعاد تعيينه دون فاصل زمنى، فى وظيفة أخرى، بسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته، أن يطلب خلال شهر من تاريخ إخطاره بقرار النقل أو التعيين إحالته إلى المعاش، ويسوى معاشه فى هذه الحالة وفقا للأحكام المشار إليها، بشرط أن يكون قد أمضى المدة التى تكسبه الحق فى المعاش لبلوغه سن الشيخوخة، وأن يكون من المدة المذكورة خمس سنوات خدمة فعلية فى هيئة الرقابة الإدارية.
ويمنح العضو الذى تنتهى خدمته بالإحالة إلى المعاش قبل بلوغ سن الستين تعويضا تقاعديا شهريا يساوى الفرق بين معاشه وبين صافى مرتبه الأساسى الأخير مضافا إليه علاوة الرقابة والبدلات الثابتة المقررة لآخر وظيفة كان يشغلها قبل إحالته إلى المعاش، ويضاف إلى ذلك كله المتوسط الشهرى لما صرف إليه من أجور إضافية خلال السنة الأخيرة، على ألا تتجاوز قيمة هذا التعويض (50%) من معاشه وذلك لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ إنهاء الخدمة، ويقطع تعويض التقاعد نهائيا عند وفاة العضو أو بلوغه سن الستين.
وإذا استنفد العضو الإجازات المرضية طبقا للقانون، ولم يستطع بسبب مرضه مباشرة عمله يحال إلى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلبه أو طلب رئيس الهيئة بعد موافقة لجنة الموارد البشرية، وفى هذه الحالة تسوى حقوقه التأمينية وفقا لحالة بلوغ سن الشيخوخة المنصوص عليها فى هذه المادة.
وتحدد عناصر الأجر التى تدخل فى حساب معاش الأجر المتغير ، والتعويض التقاعدى ، والحد الأقصى لمجموع تلك العناصر بقرار من رئيس الجمهورية .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 19 أكتوبر 2017 إلى 26 يوليو 2018 · بالقانون 207/2017
استثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى، يمنح العضو الذى تنتهى خدمته بسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته أقصى معاش المرتب بشرط أن يكون قد أمضى المدة التى تكسبه الحق فى المعاش لبلوغ سن الشيخوخة، وأن يكون من المدة المذكورة خمس سنوات خدمة فعلية فى هيئة الرقابة الإدارية.
وتعامل علاوة الرقابة معاملة المرتب الأساسى فى استقطاع المعاش.
وإذا انتهت خدمة العضو بسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته تضم علاوة الرقابة إلى المرتب الأساسى عند حساب المعاش.
ويسوى معاش من تنتهى خدمته من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية بسبب العجز أو الوفاة على أساس منحة أقصى معاش المرتب مضافا إليه علاوة الرقابة.
ويربط معاش الأجر المتغير فى الحالات المشار إليها بواقع (80%) من إجمالى الأجور المتغيرة خلال شهر انتهاء الخدمة الأخير.
ولمن يتقرر نقله، أو يعاد تعيينه دون فاصل زمنى، فى وظيفة أخرى، بسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته، أن يطلب خلال شهر من تاريخ إخطاره بقرار النقل أو التعيين إحالته إلى المعاش، ويسوى معاشه فى هذه الحالة وفقا للأحكام المشار إليها، بشرط أن يكون قد أمضى المدة التى تكسبه الحق فى المعاش لبلوغه سن الشيخوخة، وأن يكون من المدة المذكورة خمس سنوات خدمة فعلية فى هيئة الرقابة الإدارية.
ويمنح العضو الذى تنتهى خدمته بالإحالة إلى المعاش قبل بلوغ سن الستين تعويضا تقاعديا شهريا يساوى الفرق بين معاشه وبين صافى مرتبه الأساسى الأخير مضافا إليه علاوة الرقابة والبدلات الثابتة المقررة لآخر وظيفة كان يشغلها قبل إحالته إلى المعاش، ويضاف إلى ذلك كله المتوسط الشهرى لما صرف إليه من أجور إضافية خلال السنة الأخيرة، على ألا تتجاوز قيمة هذا التعويض (50%) من معاشه وذلك لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ إنهاء الخدمة، ويقطع تعويض التقاعد نهائيا عند وفاة العضو أو بلوغه سن الستين.
وإذا استنفد العضو الإجازات المرضية طبقا للقانون، ولم يستطع بسبب مرضه مباشرة عمله يحال إلى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلبه أو طلب رئيس الهيئة بعد موافقة لجنة الموارد البشرية، وفى هذه الحالة تسوى حقوقه التأمينية وفقا لحالة بلوغ سن الشيخوخة المنصوص عليها فى هذه المادة.
من 16 مارس 1964 إلى 19 أكتوبر 2017
استثناء من أحكام قوانين المعاشات يمنح العضو الذي يحال إلى المعاش بسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته أقصى معاش المرتب الذي يتقاضاه عند إحالته إلى المعاش بشرط أن يكون قد أمضى المدة التي تكسبه حقا في المعاش .
ويجوز للجنة شئون الأفراد إضافة علاوة الرقابة إلى المرتب الذي يتخذ أساسا لربط المعاش ، وفي هذه الحالة يربط المعاش على أساس المرتب مضافا إليه العلاوة ويسوى معاش العضو المتوفى على أساس مدة أقصى معاش المرتب مضافا إليه علاوة الرقابة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.