القانون رقم 54 لسنة 1964
المادة 55 من قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية
سارٍ
النص الساري
يكون التعيين في وظائف هؤلاء المستخدمين في الفئات الخاصة بهم والموضحة في الجدول المرافق لهذا القانون ، ويجوز أن يمنح المعين في هذه الوظائف علاوة أو علاوتين من علاوات الفئة عند تعيينه للأسباب التي تقدرها لجنة شئون الأفراد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.