القانون رقم 54 لسنة 1964
المادة 54 من قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية
سارٍ
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
يصدر بقرار من رئيس الرقابة الإدارية قواعد [غير مقروء] وشروط تعيين أفراد هذه الفئة وترقيتهم وعلاوات [غير مقروء] وإنهاء خدمتهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.