القانون رقم 54 لسنة 1964
المادة 4 من قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية
سارٍ
النص الساري
تباشر الرقابة الإدارية اختصاصاتها فى الجهاز الحكومى
وفروعه والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها والجمعيات
العامة والخاصة وأجهزة القطاع الخاص التى تباشر أعمالا عامة ، وكذلك
جميع الجهات التى تسهم الدولة فيها بأى وجه من الوجوه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.