القانون رقم 54 لسنة 1964
المادة 3 من قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية
سارٍ
النص الساري
تختص كذلك الرقابة الإدارية بعد رئيس المجلس التنفيذى
والوزراء والمحافظين بأية بيانات أو معلومات أو دراسات يطلبونها منها ،
وبأى عمل إضافى آخر يعهد به إليها رئيس المجلس التنفيذى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.