القانون رقم 54 لسنة 1964
المادة 24 من قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية
سارٍ
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 207 لسنة 2017)؛ لم يراجعه محام بعد
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية نقل أى عضو
من الرقابة إلى أية وظيفة عامة أخرى بناء على طلب رئيس الرقابة بعد أخذ
رأى لجنة شئون الأفراد ، ولا يشترط فى هذه الحالة الحصول على موافقة
العضو .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 16 مارس 1964 إلى 19 أكتوبر 2017
يجوز بقرار من رئيس المجلس التنفيذى نقل أى عضو
من الرقابة إلى أية وظيفة عامة أخرى بناء على طلب رئيس الرقابة بعد أخذ
رأى لجنة شئون الأفراد ، ولا يشترط فى هذه الحالة الحصول على موافقة
العضو .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.